قواعد نقل الطلاب من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية 2025-2026 (القرار 319 لعام 2025)
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس التعليم العالي، القرار رقم 319 تاريخ 17/8/2025، بناءً على ما أقره المجلس في جلسته رقم 6 للعام الدراسي 2024-2025. يحدد القرار قواعد نقل الطلاب (التحويل المماثل) من الجامعات غير السورية إلى الجامعات الحكومية والخاصة السورية للعام الدراسي 2025-2026.
أبرز ما في القرار
- لا نقل من الجامعات غير السورية إلى كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات الحكومية السورية.
- لا نقل من الجامعات الخاصة (السورية وغير السورية) إلى الجامعات الحكومية السورية.
- يشترط للنقل إلى الجامعات الحكومية اجتياز السنة الأولى أو 25 ساعة معتمدة على الأقل، وحياة جامعية متصلة، وإقامة لا تقل عن 8 أشهر في السنة في بلد الجامعة.
- يجوز النقل إلى الجامعات الخاصة السورية من الجامعات الحكومية والخاصة غير السورية، دون اشتراط عدد معين من الساعات المنجزة.
الحد الأدنى لمعدل الشهادة الثانوية للنقل إلى الجامعات الحكومية
ينطبق على الطلاب السوريين (المادة 1) والطلاب العرب والأجانب (المادة 10):
- 80%: كليات الهندسة المعلوماتية والمدنية والمعمارية، وكلية العلوم الصحية.
- 75%: باقي كليات الهندسة بجميع اختصاصاتها وفروعها.
- 65%: كليتا الطب البيطري والتمريض.
- 50%: الكليات الأخرى والمعاهد التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني.
الحد الأدنى لمعدل الشهادة الثانوية للنقل إلى الجامعات الخاصة (المادة 12)
- 80% علمي: كلية الطب.
- 75% علمي: طب الأسنان والصيدلة.
- 65% علمي: كليات الهندسة بمختلف اختصاصاتها.
- 60% علمي: العلوم الصحية والتخدير والعلاج الفيزيائي والعلاج الوظيفي.
- 55% علمي: التمريض، والاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية والحقوق.
- 55% علمي أو أدبي: إدارة المشافي.
- 50% أدبي: إدارة الأعمال والحقوق.
- 50% علمي أو أدبي: باقي الكليات والاختصاصات والمعاهد التقانية.
- 50% أدبي أو علمي أو شرعي (مع علامة التربية الدينية): الاختصاصات الشرعية.
- 75% ثانوية مهنية: كليات الهندسة.
- 55% ثانوية مهنية تجارية: الاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية وإدارة المشافي.
- 55% ثانوية مهنية: باقي الكليات والاختصاصات.
الفصل الأول: النقل إلى الجامعات الحكومية السورية
المادة 1: يجوز نقل الطلاب السوريين ومن في حكمهم من الجامعات الحكومية غير السورية المعتمدة من الوزارة إلى الجامعات الحكومية السورية (عدا كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة) إذا تحققت الشروط الآتية:
- أن يكون الطالب حائزاً الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الفرع المطلوب للتسجيل في الكلية التي يرغب بالنقل إليها.
- ألا يكون مفصولاً تأديبياً من الكلية أو الجامعة التي كان مسجلاً فيها، أو ممن استنفد فرص التسجيل المقررة فيها.
- أن يكون للطالب حياة جامعية متصلة من دون انقطاع في الجامعة التي يطلب النقل منها.
- ألا تقل مدة إقامته في بلد الجامعة المنقول منها عن 8 أشهر في السنة، مع مراعاة الأسس المعتمدة لطلاب دول الجوار.
- ألا يقل معدله في الشهادة الثانوية عن الحدود الدنيا المذكورة أعلاه.
- أن يكون قد اجتاز السنة الأولى (نجاحاً أو نقلاً) أو أنجز ما يعادلها (25 ساعة معتمدة على الأقل).
المادة 2: لا يجوز النقل من جامعات خاصة سورية وغير سورية إلى الجامعات الحكومية السورية.
المادة 3: تتم معادلة المقررات بقرار من مجلس شؤون الطلاب في الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية. ويجوز نقل الطالب الراسب في السنة الثانية وما بعدها إلى الصف المقابل إذا كانت المقررات الاستدراكية مع المقررات التي رسب فيها لا تزيد على أربعة مقررات، وإلا يقبل في السنة الأدنى. ويشترط لمعادلة المقرر تساوي عدد الساعات وتكافؤ المحتوى العلمي بنسبة لا تقل عن 75%.
المادة 4: يجوز لمجلس شؤون الطلاب، بناءً على اقتراح مجلس الكلية، إعفاء الطالب من مقررات (عدا مقررات السنة النهائية) إذا ثبت نجاحه في مقررات تعادلها في كلية أو معهد عالٍ مماثل معترف بهما وتعود إلى سنوات أعلى.
المادة 5: يطالب الطالب بجميع المقررات التي نجح فيها بموجب نظام تضامن المقررات إذا كان معدله فيها أقل من 50% في الكليات النظرية أو 60% في الكليات التطبيقية، وتعد هذه المقررات إدارية في سنة النقل فقط.
المادة 6: لا يعفى الطالب المنقول في السنة النهائية من أي مقرر من مقررات هذه السنة، ولو كان قد درسها ونجح فيها.
المادة 7: تحسب مدة التسجيل في الجامعة المنقول منها من المدة الإجمالية المسموح بها للإبقاء على التسجيل في الجامعات الحكومية.
المادة 8: لا تحسب سنوات إيقاف التسجيل في الجامعة المنقول منها من مدد الإبقاء إذا لم تزد على سنوات الإيقاف المعتمدة في الجامعة المنقول إليها، وكان نظام الجامعة المنقول منها يسمح بالإيقاف، وقدم الطالب وثيقة مصدقة صادرة خلال عام الإيقاف. وتحسب مدة الإيقاف ضمن مدد الإيقاف المسموح بها في الجامعة المنقول إليها.
الفصل الثاني: العودة إلى الجامعة الحكومية المسجل فيها سابقاً
المادة 9: يجوز نقل الطالب مجدداً إلى الجامعة الحكومية التي كان مسجلاً فيها سابقاً بشروط، منها: أن تكون الجامعة التي ينقل منها حكومية ومعتمدة، وأن يكون قد أمضى فيها سنة جامعية واحدة على الأقل بحياة متصلة ودون فصل، وأن يعود إلى الجامعة والكلية ذاتهما وبالنظام الذي كان مقبولاً فيه، وأن تتوافر الإقامة في بلد الجامعة لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر متصلة في كل عام. وإذا كان قد قُبل في صف أعلى، يُقيّم وضعه على أساس المقررات التي أنجزها في الجامعتين. وتحسب مدة التسجيل في الجامعتين من المدة الإجمالية المسموح بها.
الفصل الثالث: نقل الطلاب العرب والأجانب
المادة 10: يجوز نقل الطلاب العرب والأجانب من الجامعات الحكومية غير السورية المعتمدة في الوزارة إلى الجامعات الحكومية السورية (عدا الطب وطب الأسنان والصيدلة)، بشرط اجتياز السنة الأولى أو 25 ساعة معتمدة، وعدم الفصل التأديبي أو استنفاد فرص التسجيل، وتحقيق الحدود الدنيا للمعدل المذكورة أعلاه.
المادة 11: إذا كان الطالب يحمل أكثر من جنسية ومنها السورية، فلا يعتد إلا بالجنسية السورية وتطبق عليه أحكام الفصل الأول.
الفصل الرابع: النقل إلى الجامعات الخاصة السورية
المادة 12: يجوز نقل الطلاب السوريين وغير السوريين المسجلين في الجامعات غير السورية (الحكومية والخاصة) إلى الاختصاصات المماثلة في الجامعات الخاصة السورية وفق قواعد التحويل المماثل، بشرط: أن تكون الجامعة المنقول منها حكومية أو معتمدة في الوزارة، وأن يحمل الطالب الشهادة الثانوية من الفرع المطلوب، وألا يكون مفصولاً تأديبياً، وألا تقل إقامته في بلد الجامعة عن 8 أشهر في السنة. ويحق له النقل دون النظر إلى عدد الساعات المنجزة، مع تقديم وثيقة مصدقة تثبت دوامه، وتحقيق الحدود الدنيا للمعدل المذكورة أعلاه.
الفصل الخامس: إجراءات النقل إلى الجامعات الحكومية
المادة 13: يتقدم الطالب بطلب خطي وفق نموذج الجامعة إلى ديوان الكلية التي يرغب في النقل إليها، بعد تأشير مدير شؤون الطلاب، ملصقاً عليه الطوابع المطلوبة، ومبيناً سبب النقل ومفصل حياته الجامعية، ومرفقاً بالوثائق الآتية:
- صورة عن القيد المدني للطالب السوري، أو صورة الهوية أو جواز السفر. ويقدم الطالب الفلسطيني المعامل معاملة السوري صورة حديثة عن القيد تبين أن تاريخ لجوء عائلته في 26/7/1956 وما قبل، ويقدم الطلاب العرب والأجانب صورة جواز السفر.
- صورة مصدقة عن الشهادة الثانوية مع بيان درجاتها.
- وثيقة من الجامعة المنقول منها تبين مفصل حياته الدراسية.
- صورة مصدقة عن كشف العلامات بالمقررات التي نجح أو رسب فيها.
- وثيقة مصدقة بأنه لم يفصل لأسباب تأديبية ولم يستنفد فرص الرسوب وله حق متابعة الدراسة.
- وثائق التسلسل الدراسي للمرحلة الثانوية لحملة الشهادة الثانوية غير السورية.
- تصديق جميع الوثائق غير السورية (وترجمتها إن كانت بلغة أجنبية) من وزارة خارجية الدولة المصدرة، والسفارة السورية فيها، ووزارة الخارجية السورية.
قبل التقديم
تحقق أولاً من أن جامعتك الحالية معتمدة في سجل الجامعات الأجنبية المعترف بها، واقرأ ما معنى الاعتراف الجامعي؟. ويمكنك مقارنة الجامعات السورية في دليل الجامعات.
نسخة القرار
فتح الصفحة الأولى من القرار بحجم كامل. النص أعلاه يغطي المواد من 1 إلى 13 كما وردت في نسخة القرار المتوفرة لدينا.
تجد هذا القرار وغيره في صفحة القرارات. النص منقول لأغراض إرشادية، والمرجع الرسمي هو موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
