السبت 24 أكتوبر 2026
جديد
مفاضلة الفرز لطلاب السنة التحضيرية 2025-2026: التسجيل من 18 إلى 25 تشرين الأول صدور المفاضلة العامة للقبول الجامعي 2026-2027: الإعلانات وكيف تستعد المرسوم 180 لعام 2026: عام دراسي استثنائي للطلاب المستنفدين الجامعات الخاصة في مفاضلة 2026-2027: كيف تقرأ حدودها وتختار؟ المعاهد التقانية في مفاضلة 2026-2027: متى تكون خياراً ذكياً؟ اختصاصات تحتاج اختباراً أو علامة مادة في مفاضلة 2026-2027 لماذا تبدو حدود مفاضلة 2026-2027 أقل من العام الماضي؟ العام أم الموازي أم المفتوح أم الافتراضي؟ مقارنة لطلاب سوريا

إحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة (المرسوم 183 لعام 2026)

🗓️ أكتوبر 7, 2026 ✍️ Atlas 🏷️ التعليم العالي، المراسيم والقوانين

أصدر رئيس الجمهورية أحمد الشرع المرسوم رقم 183 لعام 2026 بتاريخ 7/10/2026، القاضي بإحداث «المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة» بإشراف وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة. يبدأ المسار من المرحلة الثانوية ويمتد إلى التعليم الجامعي التطبيقي والبحثي.

أبرز ما جاء في المرسوم

نص المرسوم

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى أحكام القانون رقم /31/ لعام 2024.
يرسم ما يلي:

المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:

المادة (2): يحدث مسار متخصص في تقنيات العصر المتقدمة، يبدأ من المرحلة الثانوية، ويمتد إلى التعليم الجامعي التطبيقي والبحثي، بما يضمن إعداد كفاءات وطنية عالية التأهيل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والربط مع الاحتياجات النوعية لسوق العمل، يسمى “المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة”، ويعمل بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة.

المادة (3): يهدف المسار إلى تحقيق الآتي:

المادة (4):

المادة (5):

المادة (6):

المادة (7): تتولى لجنة الإشراف المهام الآتية:

المادة (8): تعتمد مناهج المدرسة على الدمج بين التعليم النظري، والتطبيق العملي، والمشاريع المخبرية، والبرمجة، والتصميم الهندسي، على ألا تقل نسبة التعليم العملي والمخبري والمشروعات التطبيقية عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.

المادة (9): تلتزم لجنة الإشراف بتحديث المناهج دورياً، وبما لا يتجاوز دورة مراجعة كل ثلاث سنوات، بالاستناد إلى تطور التقنيات العالمية، وحاجات سوق العمل، ورأي الجامعات، وبعد الاستئناس برأي القطاع الخاص، والخبراء الوطنيين والدوليين.

المادة (10):

المادة (11): تمنح شهادة ثانوية تخصصية تسمى “الشهادة الثانوية في التكنولوجيا المتقدمة” ويحدد نظامها الدراسي، وآلية امتحاناتها، ومعادلتها، وحقوق حاملها في القبول الجامعي، بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح لجنة الإشراف، وتعد شهادة الثانوية في التكنولوجيا المتقدمة معادلة لشهادة الثانوية العامة في جميع الحقوق والمزايا.

المادة (12): يُحدث في الجامعات العامة، وبقرار من مجلس التعليم العالي، مسار جامعي خاص لحاملي الشهادة الثانوية في التكنولوجيا المتقدمة، ضمن كليات تسمى كليات “التكنولوجيا المتقدمة”.

المادة (13): تكون مدة الدراسة الجامعية في الكلية ثلاث سنوات دراسية، وفق نظام الساعات المعتمدة أو الفصول الدراسية المكثفة وفق ما يحدده مجلس التعليم العالي، وتنتهي بمنح الطالب درجة جامعية تطبيقية في أحد مسارات التكنولوجيا المتقدمة، تؤهله مباشرة لدخول سوق العمل أو متابعة المسار البحثي.

المادة (14): للطلبة في المسار الجامعي متابعة دبلوم تأهيل وتخصص في التكنولوجيا المتقدمة، لمدة عام إضافي يمنح بموجبه إجازة في هندسة التكنولوجيا المتقدمة.

المادة (15): للطلبة الحاصلين على دبلوم التأهيل والتخصص في التكنولوجيا المتقدمة، متابعة مسار بحثي متقدم، يشمل برامج الماجستير البحثي، والحاضنات التقنية ومخابر الابتكار، وبرامج الدراسات العليا المشتركة مع الجامعات الوطنية والدولية.

المادة (16): تلتزم الجامعات التي تعتمد المسار بالآتي:

المادة (17): للجنة الإشراف إبرام اتفاقيات تعاون مع الجامعات، ومراكز البحث، والشركات التقنية، والمنظمات الدولية، وحاضنات الأعمال، والمؤسسات الصناعية، بما يحقق أهدافها، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (18): تتكون إيرادات المسار من:

المادة (19): تضع لجنة الإشراف نظاماً خاصاً لحماية الملكية الفكرية للمشروعات الطلابية والبحثية، يضمن حقوق الطلبة والمشرفين والمؤسسات التعليمية، ويشجع تحويل الابتكارات إلى منتجات وشركات ناشئة.

المادة (20): تلتزم لجنة الإشراف بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبأخلاقيات البحث العلمي، وأمن البيانات، والسلامة المخبرية، وحماية الأطفال واليافعين، والحوكمة الرشيدة.

المادة (21): يصدر النظام المالي للمدرسة بقرار من وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة (22): تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزيري التربية والتعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة (23): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، 7/10/2026. النص منشور هنا لأغراض إرشادية، والمرجع الرسمي هو الجريدة الرسمية.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *